المقدمة العزية




 بســـــــــــــم الله الرّحمن الرّحيم الْحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ. وَأَشهَدُ اَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، وَعَلَى سَائِرِ الأَنبِيَاءِ وَالمُرسَلِينَ، وَآل كُلٌّ وَالتَّبِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَي يَومِ الدِّينِ.أَمَّا بَعَد: فَيَقُولُ العَبدُ الفَقِيرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَبُو الحَسَن عَلِىُّ المَالِكِيُّ الشَّاذِلِيُّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيهِ وَمَشَايِخِهِ: هَذِهِ مُقَدَّ مَةُ فِي مَسَائِلَ مِنَ العِبَادَاتِ وَغَيرِ ذَالِكَ عَلى مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَش رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى. لِيَنتَفِعَ بِهَا الوِلْدَانُ وَنَحوُهُم إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَلَى لَخَّصْتُهَا مِن كِتَابِي المَسَمَّى بِعُمدَةِ الشَّالِكِ عَلَى مَذهَبِ الإِمَامُ مَالِكِ فِي العِبَادَاتِ وَغَيرِذَالِكَ، وَسَمَّيتُهَا:بِالْمُقَدَّمَةُ العِزِيَّةِ لِجَمَاعَةِ الْأَزْهَرِيَّةِ مُشْتَمِلَةً عَلَى أَحَدَ عَشَرَ بَابًا.



قال الله تعالى: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا الفرقان. الْمَاءُ الطَّهُورُ: مَا كَانَ طَاهِرًا فيِ نَفْسِهِ،مُطَهِّرًا لِغَيْرِه.كَماءِالْبَحْرِ وَالْبِئْرِ وَالْمَطَرِ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ شَيْئٌ مِن أَوْصَافِهِ الثَّلاَثَةِ، وَهِيَ اللَّوْنُ وَالطَّعْمُ وَالرِّيحُ بِمَا يَنْفَكُّ عَنْهُ غَالِبًا كَاللَّبَنِ وَالعَسَلِ وَالْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ. فَإِنْ تَغَيَّرَ شَيْءٌ مِنْ أَوْصَافِهِ الثَّلاَثَةِ بِمَا ذُكِرَ وَنَحْوِهِ فَلاَ يَصِحُّ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَلاَ الْغُسْلُ وَلاَ الاِسْتِنْجَاءُ وَالْمُتَغَيِّرُ بِالطَّاهِرِ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ، يُسْتَعْمَلُ فيِ الْعَادَاتِ، وَلاَيُسْتَعْمَلُ فِي الْعِبَادَاتِ. وَالْمُتَغَيِّرُ بِالنَّجِسِ نَجِسٌ لاَ يُسْتَعْمَلُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعَادَاتِ وَلا فِي شَيْءٍ مِنَ الْعِباَدَاتِ. وَإِذَا تَغَيَّر بِمَا هُوَ مِن قَرَارِهِ كَالتُّرَابِ وَالْمِلْحِ وَالنَّوْرَةِ،أَوْ بِمَا تَوَلّدَ مِنْهُ كَالطُّحْلَبِ أَوْ بِطُولِ الْمُكْثِ فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ،وَيُسْتَعْمَلُ فيِ الْعَادَاتِ وَالْعِباَدَاتِ. وَإِذَا وَقعَ فِي المَاءِ الْقَلِيلِ كَآنِيِةَ الوُضُوءِ للِمُتَوَضِّئِ وآنيَةِ الغُسْلِ للِمُغْتَسِلِ نجَاسَةٌ وَلَم تُغَيِّرهُ فَإنَّهُ يَصِحُّ التطَّهِيرُ بِهِ، لَكِن يُكْرَهُ إِذَا وُجِدَ غَيرُهُ. وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فيِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ طَهُورٌ يُكْرَهُ التَّطْهِيرُ بِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَفيِ الْمُسْتَعْمَلِ فيِ غَيْرِهِ كَالْمسْتَعْمَل فيِ التَّبَرُّدِ وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ 

قَوْلاَنِ بِالْكَرَاهَةِوَعَدَمِهَا



كُلُّ حَيٍّ فَهُوَ طَاهِرٌ آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ. وَكَذَلِكَ عَرَقُهُ وَلُعَابُهُ وَمُخَاطُهُ وَدَمْعُهُ وَبَيْضُهُ غَيْرَ الْمَذِرِ باِلذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ الْمُتَغَيِّرُ الْمُنْتِنُ. وَلَبَنُ اْلآدَمِيِّ فيِ حَالِ حَيَاتِهِ طَاهِرٌ. وَلَبَنُ مُبَاحِ اْلأكَلِ طَاهِرٌ كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَاْلإِبِلِ، وَكَذَلكِ بَوْلُهُ وَرَجِيعُهُ مَالَمْ يَتَغَذَّ بِنَجِسٍ. وَلَبَنُ غَيْرِهَا تَابِعٌ لِلَحْمِهِ؛ فَمَا حَرُمَ أَكْلُ لَحْمِهِ فَلَبَنُهُ نَجِسٌ كَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَمَا كُرِهَ أَكْلُ لَحْمِهِ كَالسَّبُعِ فَلَبَنُهُ مَكْرُوهٌ. وَمَيْتَةُ مَالاَ نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ كَالذُّبَابِ وَالنَّمْلِ وَالدُّودِ طَاِهَرَةٌ.


مَيْتَةُ اْلآدَمِيِّ غَيْرِ اْلأَنْبِيَاءِ نَجِسَةٌ. وَكَذَلِكَ مَيْتَةُ مَا لَهُ نَفْسٌ سَائِلةٌ كَالْقَمْلَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْبَرْغُوثِ عِنْدَ ابْنِ الْقَصّاَرِ. وَمَا أُبِينَ مِنَ الْحَيِّ أَوِ الْمَيِّتِ مِمَّا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ كَالْقَرْنِ وَالْعَظْمِ وَالظُّفْرِ وَالْجِلْدِ نَجِسٌ. وَلَبَنُ الْمَيْتَةِ وَمُحَرَّمِ اْلأَكْلِ كَالْخِنْزِيرِ وَاْلأَتَانِ وَبَوْلُ الْجَلاَّلَةِ وَرَجِيعُهَا وَالْبَوْلُ وَالْعَذِرَة مِنَ الآدَمِيِّ غَيرَ فَضَلاتِ اْلأنَبْيِاَءِ وَمِنْ مُحَرَّمِ اْلأَكْلِ وَمَكْرُوهِهِ كَالسَّبُعِ وَالذِّئْبِ. وَالْقَيْحُ واَلصَّدِيدُ وَالدَّمُ الْمَسْفُوْحُ مِنَ الآدَمِيِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْقَيْئُ الْمُتَغَيِّرُ عَنْ حَاَلةِ الطَّعَامِ، وَالْمُسْكِرُ كَالْخَمْرِ. وَالْمَنِيُّ : وَهُوَ مِنَ الرَّجُلِ مَاءٌ أَبْيَضُ ثَخِينٌ بِمُثَلَّثَةٍ، أَيْ غَلِيظٌ، يَتَدَفَّقُ فيِ خُرُوجِهِ، رَائِحَتُهُ كَرَائِحَةِ الطَّلْعِ بِالْعَيْنِ أَوِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَقَرِيبٌ مِنْ رَائِحَةِ الْعَجِينِ، وَإِذَا يَبِسَ كَانَ كَرَائِحَةِ الْبَيْضِ .وَمِنَ الْمَرْأَةِ مَاءٌ أَصْفَرُ رَقِيقٌ. وَالْوَدْيُ بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ، وَفيِ الْيَاءِ وَجْهَانِ التَّشْدِيدُ وَالتَّخْفِيفُ . وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ ثَخِينٌ يَخْرُحُ غَالِبًا عَقِبَ الْبَوْلِ. وَالْمَذِيّ بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مَاءٌ أبْيَضُ رَقيِقٌ يَخْرُجُ عِنْدَ اللَّذَّةِ باِلإِنْعَاظِ أَيْ قِيَامُ الذَّكَرِ عِنْدَ الْمُلاَعَبَةِ أَوْ التَّذْكَارِ بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ التَّفَكُّرِ. وَرَمَادُ النَّجِسِ وَدُخَانُهُ نَجِسٌ



تَجِبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ ثَوْبِ الْمُصَلِّي وَبَدَنِهِ وَمَكاَنِهِ، وَهُوَ مَا تَمَاسُّهُ أَعْضُاؤُهُ إِذَا كَانَ ذَاكِرًا لَهَا قَادِرًا عَلَى إِزَالَتِهَا بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ، فَلَوْ أَزَالَهَا بِغَيْرِهِ وَصَلَّى لَمْ تَصِحَّ الصَّلاَةُ. وَإِذَا سَقَطَ عَلَى الْمُصَلِّي وَهُوَ فيِ الصَّلاَةِ نَجَاسَةٌ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَكَذاَ إِذَا ذَكَرَ وَهُوَ فيِ الصَّلاةِ أَنَّ بِثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانِهِ نَجَاسَةً. وَإِذَا كَانَ الْمَكَانُ نَجِسًا وَجَعَلَ عَلَيْهِ سَاتِرًا طَاهِرًا كَثيِفًا بِمُثَلَّثَةٍ، أَيْ ثَخِينًا جَازَتِ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، أَعْنىِ لِلْمَرِيضِ، وَالصَّحِيحِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ يُونُسَ.



يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ الدَّمِ مُطْلَقًا أَعْنيِ سَوَاءٌ كَانَ دَمَ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ مَيْتَةٍ، رَآهُ فيِ الصَّلاَةِ أَوْ خَارِجَهَا مِنْ جَسَدِهِ أَوْ غَيْرِهِ. وَيَسِيرِ الْقَيْحِ، وَالصَّدِيدِ. وَعَنْ أَثَرِ الدُّمَّلِ إِذَا لَمْ يُنْكَ أَيْ لَمْ يُعْصَرْ، وَعَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ، وَطِينِ الْمَطَرِ. وَإِنْ كَانَتِ الْعَذِرَةُ فِيهِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ غَالِبَةً، أَوْ يَكُونَ لَهَا عَيْنٌ قَائِمَةٌ


 فَرَائِضُ الْوُضُوءِ سَبْعَةٌ: اْلأُولىَ: النِّيَّةُ، وَهِيَ اَلْقَصْدُ بِالْقَلْبِ. فَيَنْوِي بِقَلْبِهِ عِنْدَ غُسْلِ وَجْهِهِ فَرْضَ الْوُضُوءِ أَوْ رَفْعَ الْحَدَثِ أَوِ اسْتِبَاحَةَ مَا كَانَ الْحَدَثُ مَانِعًا مِنْهُ. الثَّانِيَةُ: غُسْلُ جَمِيعِ الْوَجْهِ، وَحَدُّهُ طُولاً مِن مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ إِلى آخِرِ الذِّقْنِ، وَعَرْضًا مَا بَيْنَ اْلأُذُنَيْنِ. وَيَتَفَقَّدُ فيِ غَسْلِهِ أَسَارِيرَ جَبْهَتِهِ وَهِيَ التَّكَامِيشُ الَّتِي تَكُونُ فيِ الْجَبْهَةِ وَظَاهِرَ الشَّفَتَيْنِ وَمَا بَيْنَ المَنْخِرَيْنِ، وَيَجِبُ تَخْلِيلُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ الْخَفِيفَةِ وَغَسْلُ مَا طَالَ مِنْ اللِّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ. الثَّالِثَةُ: غُسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَيَجِبُ تَخْلِيلُ أَصَابِعِهِمَا. الرَّابِعَةُ: مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ، وَأَوَّلُهُ مِنْ مَبْدَءِ الْوَجْهِ، وَآخِرُهُ مُنْتَهَى. الْجُمْجُمَةِ وَمَن تَوَضَّأَ ثُمَّ قَلَّمَ أَظَافِرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُعِيدُ غَسْلَ مَوْضِعِ التَّقْلِيمِ وَلاَ مَسْحَ الرَّأْسِ، وَاخْتُلِفَ إِذاَ حَلَقَ لِحْيَتَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ، فَقِيلَ يُعِيدُ غَسْلَ مَوْضِعِهَا وَقِيلَ لاَ يُعِيدُ. اَلْخَامِسَةُ: غُسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ فيِ طَرَفيِ. السَّاقَيْنِ، وَنُدِبَ تَخْلِيلُ أَصَابِعِهِمَا السَّادِسَةُ: الدَّلْكُ، وَهُوَ إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ مَعَ الْمَاء،ِ وَلاَ يُشْتَرَطُ مُقَارَنتَهُ لِلصَّبِّ. السَّابِعَةُ: الْمُوَالاَةُ وَهُوَ أَنْ يَفْعَلَ الْوُضُوءَ كُلَّهُ فيِ فَوْرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ مُتَفَاحِشٍ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ. وَسُنَنُهُ ثَمَانِيَةٌ. اْلأُولىَ: غُسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فيِ اْلإِناَءِ، وَيَنْوِي بِغُسْلِهِمَا التَّعَبُّدَ، وَيَغْسِلُ كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى حِدَتِهَا ثَلاَثًا. الثانية: اَلْمَضْمَضَةُ: وَهِي إِدْخَالُ الْمَاءِ فيِ الْفَمِ ثُمَّ يُخَضْخِضُهُ وَيَمُجُّهُ. الثَّالِثَةُ: اْلاسْتِنْشَاقُ، وَهُوَ جَذْبُ الْمَاءِ بِنَفْسِهِ لِدَاخِلِ أَنْفِهِ. الرَّابِعَةُ: الاِسْتِنْثَارُ، وَهُوَ دَفْعُ الْمَاءِ مِنَ اْلأَنْفِ بِنَفْسِهِ مَعَ جَعْلِ السَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى أَنْفِهِ، وَيُبَالِغُ غَيْرُ الصَّائِمِ فيِ الْمَضْمَضَةِ وَاْلاسْتِنْشَاقِ بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ. اَلْخَامِسَةُ: مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَباَطِنِهِمَا بِأَنْ يُدْخِلَ سَبَّابَتَيْهِ فيِ صِمَاخَيْهِ. وَيَجْعَلَ إِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا السَّادِسَةُ: تَجْدِيدُ الْمَاءِ لِمَسْحِ اْلأُذُنَيْنِ. السَّابِعَةُ: رَدُّ الْيَدَيْنِ فيِ مَسْحِ الرَّأْسِ. الثَّامِنَةُ: تَرْتِيبُ فَرَائِضِهِ. تنبيه فيمن ترك فريضة أو سنة. مَنْ تَرَكَ فَرْضًا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يَأْتىِ بِهِ ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلاَةَ، وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً فَإِنَّهُ لاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ، وَيَفْعَلُ تِلْكَ السُنَّةَ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ. وَفَضَائِلُهُ إِحْدَى عَشَرَةَ: اْلأُولَى: التَّسْمِيَةُ فيِ اِبْتِدَاءِ الْوُضُوءِ بِأَنْ يَقُولَ: بِسْمِ الله،ِ وَإِذَا نَسِيَهَا فيِ ابْتِدَائِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا فيِ أَثْنَائِهِ أَتَى بِهَا. الثَّانِيَةُ: الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنهُ، بِأَنْ يَقُولَ وَهُوَ رَافِعٌ طَرْفَهُ إِلى السَّمَاءِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّلهُمَّ اجْعِلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ. الثَّالِثَةُ: أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ فيِ وُضُوئِهِ. الرَّابِعَةُ: قِلَّةُ الْمَاءِ بِلَا حَدٍّ كَالْغُسْلِ مَعَ إِحْكَامهِمَا بكَسْرِ الْهَمْزَة أَيْ إِتْقَانهِمَا. الْخَامِسَةُ: السِّوَاكُ بِعُودٍ؛ رَطْبٍ أَوْ يَابِسٍ، وَاْلأَخْضَرُ أَفْضَلُ لِغَيْرِ الصَّائِم. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عُودًا فَبِأُصْبُعِهِ أَوْ بِشَيْءٍ خَشِنٍ، وَيَسْتَاكُ بِاليُمْنَى، وَيَكُونُ قَبْلَ الْوُضُوءِ، وَيَتَمَضْمَضُ بَعْدَهُ. وَإِذَا بَعُدَ مَا بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ اسْتَاكَ، وَإِنْ حَضَرَتْ صَلاَةٌ أُخْرَى وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ اِسْتَاكَ لِلثَّانِيَةِ. السَّادِسَةُ: أَنْ يَتَوَضَأَ فيِ مَكَانٍ طَاهِرٍ. السَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الإِناَءُ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ كَانَ مَفْتوُحًا. الثَّامِنَةُ: أَنْ يُقَدِّمَ غُسْلَ الْمَيَامِن عَلَى الْمَيَاسِرِ. التَّاسِعَةُ: أَنْ يَبْدَأَ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ. الْعَاشِرَةُ: أَنْ يُرَتِّبَ الْمَسْنُونَ مَعَ الْمَسْنُونِ كَالْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ. اَلْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنْ يُكَرِّرَ الْمَغْسُولَ ثَلاَثًا بِخِلاَفِ الْمَمْسُوحِ وَهُوَ الرَّأْسُ وَاْلأُذُناَنِ، فَإِنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ مَسْحِهَا. تَنْبِيهُ في حكم الزيادة على الثلاث في غسل الأعضاء. الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلاَثَةِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ. وَاخْتُلِفَ هَلْ تَكْرَهُ أَوْ تُمْنَعُ: قَوْلاَنِ مَشْهُورَانِ. وَلاَ يُسْتَحَبُّ : إِطَالَةُ الْغُرَّةِ - وَهِيَ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا وَجَبَ غُسْلُهُ مِنَ الْوَجْهِ - وَالْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ ، وَلاَ مَسْحُ الرَّقَبَةِ. وَلاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اْلأَعْضَاءِ بِالْمِنْدِيلِ.



الاِسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ، وَهُوَ غُسْلُ مَوْضِعِ الْحَدَثِ باِلْمَاءِ. ويُسْتَنْجَى مِنْ كُلِّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ مُعْتَادًا سِوَى الرِّيحِ. وَصِفَتُهُ: أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِ يَدِهِ الْيُسْرَى قَبْلَ مُلاَقَاتِهَا اْلأَذَى، ثُمَّ بِغَسْلِ مَحَلِّ الْبَوْلِ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلى مَحَلِّ الْغَائِطِ، وَيَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ غَاسِلاً بِهَا الْمَحَلَّ، وَيَسْتَرْخِي قَلِيلاً، وَيُجِيدُ الْعَرْكَ حَتىَ يُنقِيَ الْمَحَلَّ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالتُّرَابِ وَنَحْوِهِ. وَالاِسْتِبْرَاءُ وَاجِبٌ، وَهُوَ اسْتِفْرَاغ مَا فيِ الْمَخْرَجَيْنِ مِنَ اْلأَذَى. وَصِفَتُهُ مِنَ الْبَوْلِ: أَنْ يَجْعَلَ ذَكَرَهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَاْلإِبْهَامِ فَيُمِرُّهُمَا مِن أَصْلِهِ إِلى بُسْرَتِهِ وَيَنْتُرُهُ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِخِفَّةٍ فيِ السَّلْتِ وَالنَّتْرِ. وَيَجِبُ غَسْلُ الذَّكَرِ كُلِّهِ لِخُرُوجِ الْمَذْيِ. وَفي وُجُوبِ النِّيَّةِ في غَسْلِهِ قَوْلاَنِ.



آدَابُ قَضَاء الْحَاجَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أدَباً: اْلأَوَّلُ: ذِكْرُ الله عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلى مَوْضِعِ اْلأَذَى فَيَقُولُ: «بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ » . وَيَقُولُ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ : «غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي اْلأَذَى وَعَافَانِى» وَلا يَجُوزُ دُخُولُ الْخَلاَءِ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ الله تَعَالى كَالْخَاتَمِ وَالدِّرْهَمِ. وَلاَ يَجُوزُ الاسْتِنْجاءُ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالى. الثَّانِي: أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فيِ الدُّخُولِ وَالْيُمْنَى فيِ الْخُرُوجِ. الثَّالِثُ: أَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ وَهُوَ جَالِسٌ. الرَّابِعُ: أَنْ يُدِيمَ السِّتْرَ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ اْلأَرْضِ. الْخَامِسُ: أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى السَّادِسُ إِلى الرَّاِبع عَشَرَ: أَنْ يُفَرِّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ . وَأَنْ يَجْتَنِبَ الْمَوْضِعَ الصُّلْبَ وَالْمَاءَ الدَّائِمَ وَأَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ . وَأَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ إِلاَّ لِمُهِمٍّ كَخَوْفِ. فَوَاتِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ . وَأَنْ يَتَّقِيَ الرِّيحَ وَالْجُحْرَ وَالْمَلاَعِنَ الثَّلَثَ ، وَهِي مَوَاضِعُ جُلُوسِ النَّاسِ وَطُرُقَاتُهُمْ. وَأَنْ يَسْتَتِرَ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ. وَأن يَبعُدَ عَنْ مَسَامِعِهِمْ إِذَا كَانَ فيِ الْفَضَاءِ . وَأَنْ لاَ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرَهَا إِذَا كَانَ فيِ الْفَضَاءِ وَلَمْ يَكُن فيِهِ سَاتِرٌ، فَإِن كَانَ فِيهِ سَاتِرٌ فَفِي مَنْعِهِ قَوْلاَنِ: اَلْمُخْتَارُ مِنْهُمَا الْمَنْعُ. وَأَمَّا فِعْلُهُ فيِ الْمَنزِلِ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا أَعْنِي سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ سَاتِرٌ أَمْ لاَ؟ كَانَ هُناَكَ مَشَقَّةٌ أَمْ لاَ ؟.


نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةٌ. الأَوَّلُ: الرِّدَّةُ، وَهِي كُفْرُ اْلُمْسلِمِ. الثاني: الشَّكُّ فيِ وُجُودِ الطَّهَارَةِ أَوْ فيِ الْحَدَثِ أَوْ فيِ السَّاِبقِ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَسْتَنْكِحْهُ الشَّكُّ. الثَّالِثُ : الْحَدَثُ ، وَهُوَ مَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ وَالاِعْتِيَاد. الرَّابِعُ: اَلأَسْبَابُ. وَهِي ثَلاَثَةٌ: اَلأَوَّلُ: لَمْسُ مَنْ تُوجَدُ الَّلذَّةُ بِلَمْسِهِ فيِ الْعَادَةِ كَالزَّوْجَةِ وَاْلأَمَةِ إِنْ قَصَدَ الَّلذَّةَ وَوَجَدَهَا، أَوْ لاَ، أَوْ وَجَدَهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، إلِاَّ الْقُبْلَةَ في الْفَمِ فَإنَّهَا تَنقُضُ مُطْلَقًا فَلاَ تُرَاعَى فِيهَا الَّلذَّةُ. وَقَوْلُنَا : « لَمْسُ مَنْ تُوجَدُ الَّلذَّةُ بِلَمْسِهِ عَادَةً» احتِرَازًا مِمَّنْ لاَ تُوجَدُ الَّلذَةُ بِلَمْسِهِ عَادَةً فَإِنَّهَا لاَ تَنْقُضُ كَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لاَ تُشْتَهَى، وَالْمَحْرَمِ كَاْلأُمِّ وَالْبِنْتِ وَاْلأُخْتِ. الثَّانِي: مَسُّ ذَكَرِ نَفْسِهِ الْمُتَّصِلِ بِبَاطِنِ كَفِّهِ أَوْ جَنْبِهِ أَوْ بِبَاطِنِ اْلأَصَابِعِ أَوْ بِجَنْبِهَا مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، الْتَذَّ أَمْ لاَ، مَسَّهُ مِنَ الْكَمْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا. وَلاَ يَنْتَقِضُ بِمَسِّهِ مِن فَوْقِ حَائِلٍ وَلَوْ كَانَ خَفِيفًا. [فَرْعَان] الأول : القَرْقَرَة الشَّدِيدَةُ تُوجِبُ الْوُضُوءَ. اَلثَّانِي: قَالَ فيِ الْكِتَابِ إِنْ صَلَّى وَهُوَ يُدَافِعُ الْحَدَثَ أَعَادَ أَبَدًا. وَقَالَ اْلأَشْيَاخُ: إِنْ مَنَعَهُ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ الْفَرَائِضِ أَعَادَ أَبَدًا، وَإِنْ مَنَعَهُ منِ تَمَامِ السُّنَنِ أَعَادَ فيِ الْوَقْتِ، وَإِنْ مَنَعَهُ مِنْ تَمَامِ الْفَضَائِلِ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ الثَّالِثُ: زَوَالُ الْعَقْلِ بِاْلإِغْمَاءِ أَوْ الْجُنُونِ أَوْ السُّكْرِ، كَانَ السُّكْرُ بَحَرَامٍ أَوْ حَلاَلٍ، أَوْ بِنَوْمٍ إِنْ ثَقُلَ وَطَالَ أَوْ قَصُرَ، بِخِلاَفِ النَّوْمِ الْخَفِيفِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْقُضُ وَلَوْ طَالَ وَهُوَ الَّذِي يَشْعُرُ صَاحِبُهُ بِمَنْ يَذْهَبُ وَمَنْ يَأْتِي، وَالثَّقِيلُ هُوَ الَّذِي لاَ يَشْعُرُ صَاحِبُهُ بِذَلِكَ. وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ : الصَّلاَةُ، وَالطَّوَافُ، وَسُجُودُ التَّلاَوَةِ، وَسُجُودُ السَّهْوِ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ بِيَدِهِ أَوْ بِعُودٍ، وَحَمْلُهُ بِخَرِيطَةٍ أَوْ عِلَقَةٍ. وَيَجُوزُ : مَسُّ الَّلوْحِ لِلِّمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَمَسُّ الْجُزْءِ. لِلْمُتَعَلِّمِ وَلَوْ كَانَ بَالِغًا وَيُكْرَهُ لِلصِّبْيَانِ : مَسُّ الْمُصْحَفِ الْجَامِعِ لِلْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ.



وَمُوجِبَاتُ الْغُسْلِ أَرْبَعَةٌ:انْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضِ. وَدَمِ النِّفَاِس. وَالْمَوْتُ. وَالْجَنَابَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ. خُرُوجُ الْمَنِيِّ الْمُقَارِنِ لِلَّذَّةِ الْمُعْتاَدَة مِنَ الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأةَ في نَوْمٍ أَوْ يَقَظَةٍ بِفَتْحِ الْقَافِ: ضِدُّ النَّوْمِ، وَقَدْ يَجِبُ الغُسْلُ لِخُرُوجِه مِنْ غَيرِ مُقَارَنَةِ اللَّذَّةِ مثِلُ أَنْ يُجَامِعَ فَيَلْتَذَّ وَلَمْ يُنزِل ثُمَّ يَخْرُجُ منِهُ الْمَنِيُّ قَبلَ أنْ يَغْتَسِلَ. وَمَغِيبُ حَشَفَةِ الْبَالِغِ، وَهِيَ رَأْسُ الذَّكَرِ أَوْ مَغِيبُ مِثْلِهَا منْ مَقْطُوعِهَا فيِ فَرْجِ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ أُنْثَى أَوْ ذَكَرٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ. وَتَمْنَعُ الْجَنَابَةُ مَوَانِعَ الْحَدَثِ اْلأَصْغَرِ، مَعَ زِيَادَةِ تَحْرِيمِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلاَّ الآيَةَ وَنَحْوَهَا عَلَى وَجْهِ التَّعَوُّذِ وَالرُّقَى وَالاسْتِدْلاَلِ ، وَدُخُولَ الْمَسْجِدِ وَالْمُكْثَ فِيهِ. والغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مُشْتَمِلٌ عَلَى : فَرَائِضَ ، وَسُنَنٍ ، وَفَضَائِلَ.﴿فرائض الغسل﴾ فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَخَمْسَة:ٌ نيِةَّ رَفعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ، وَتعْمِيمُ ظاَهِرِ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ، وَالدَّلْكُ، وَتَخْلِيلُ الشَّعَرِ، وَالْمُوَالاَةُ. وَأَمَّا سُنَنُهُ فَاَربَعَةٌ: الْبَدءُ بِغَسلِ اْليَدَينِ قَبْلَ إِدخَالِهِمَا فِي الإِنَاءِ، وَمسْحُ صِمَاخِ الأُذُنَينِ وَالْمَضْمَضَةُ ولاِ سْتِنشَاقُ، وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسَبعَةٌ: التَّسمِيَةُ وَالْبَدءُ مَا عَلَى بَدَنِهِ مِنَ الأَذَى ثُمَّ الوُضُوءُ كَامِلاً مَرَّةً مَرَّةً وَيَنوِى بِهِ رَفعُ الْجَنَابَةِ عَنْ تِلكَ الأَعْضَاءِ، ثُمَّ إِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ إِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى شِقّهِ الأَيْمَنِ قَبلَ الأَيسَرِ، وَالْبَدءُ بِالأَعَالِى قَبْلَ الأَسْفَلِ وَتَقْلِيلُ الْمَاءِ مَعَ إِحْكَامِ الْغُسلِ بِكَسْرِ الْهَمزَةِ: أَيْ إِتقَنِهِ.



التَّيَمُّمِ طَهَارَةُ تُرَابِيَّةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مَسْحُ الوَجْهِ وَالْيَدَينِ وَسَبَبُهُ: فَقْدُ الْمَاءِ حَقِيقَةً أَوْ مَا هُوَ فيِ حُكْمِهِ مِثلُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا لاَ يَكْفِيهِ أَوْ مَاءٌ يَخَافُ باِسْتِعْمَالِهِ فَوَاتَ نَفْسِهِ أَوْ فَوَاتَ مَنْفَعَةٍ أَوْ زِيَادَةَ مَرَضٍ أَوْ تَأَخُّرَ بُرْءٍ أَوْ حُدُوثَ مَرَضٍ وَيُبَاحُ التَّيَمُّمُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبرِ إذِاَ وُجِدَ سَببَهُ للِمَرِيضِ وَالمُسَافِرِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَلِلصَّحِيحِ الْحَاضِرِ لِصَلاَةِ الْجَنَازَةِ إِذَا تَعَيَّنَتْ، وَلِفَرْضٍ غَيْرِ الْجُمُعَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الْوَقْتِ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، وَلاَ يُعِيدُ. بِخِلاَفِ الْجَنَازَةِ إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ وَفَرْضِ الْجُمُعَةِ وَلَوْ خَشِيَ فَوَاتَهُ وَسَائِرِ النَّوَافِلِ سُنَنِهَا وَمُسْتَحَبَّاتِهَا. وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ بِمَا يَبْطُلُ بِهِ الْوُضُوءُ، وَبِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الْوَقْتِ بِاسْتِعْمَالِهِ. وَإِذَا رَأَى الْمَاءَ وَهُوَ فيِ الصَّلاَةِ لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ. وَيَتَيَمَّمُ بِ : الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، وَهُوَ التُّرَابُ وَالْحَجَرُ وَالرَّمْلُ وَجَمِيعُ أَجْزَاءِ اْلأَرْضِ مَا دَامَتْ عَلَى هَيْئَتِهَا لَمْ تُغَيِّرْهَا صَنْعَةُ آدَمِيٍّ بِطَبْخٍ وَنَحْوِهِ. وَالتُّرَابُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ. وَلاَ يَتَيَمَّمُ عَلى شَيْءٍ نَفِيسٍ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ عَلَى لِبْدٍ وَلاَ عَلَى بِسَاطٍ وَلاَ حَصِيرٍ وَإِنْ كَانَ فِيهَا غُبَارٌ. وَيَجُوزُ لِلْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ تُرَابًا أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالْجِدَارِ الْمَبْنِيِّ بِالطُّوبِ النَّيِّئِ أَوْ بِالْحِجَارَةِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَسْتُورَةٍ بِالْجِيرِ. وَمَنْ تَيَمَّمَ عَلَى مَوْضِعٍ نَجِسٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِنَجَاسَتِهِ أَعَادَ فيِ الْوَقْتِ. وَلاَ يُكْرَهُ التَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ تُيُمِّمَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَلاَ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ. وَصِفَتُهُ: أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ وَيَنْوِيَ ﴿الاِسْتِبَاحَةَ﴾ مِنَ الْحَدَثِ اْلأَكْبَرِ إِنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَكْبَرَ، ثُمَّ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، وَيَسْتَعْمِلُ الصَّعِيدَ يَضْرِبُ عَلَيْهِ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِمَا شَيْءٌ نَفَضَهُمَا نَفْضًا خَفِيفًا، وَيَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ وَلِحْيَتَهُ، يَبْدَأُ مِنْ أَعْلاَهُ إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ أُخْرَى لِيَدَيْهِ ثُمَّ يَسْمَحُ ظَاهِرَ يَدِهِ الْيُمْنَى بِيَدِهِ الْيُسْرَى حَتَى يَنْتَهيَ إِلى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ يَمْسَحُ ظَاهِرهَا إِلى آخِرِ اْلأَصاَبِعِ ثُمَّ يَمْسَحُ بَاطِنَهَا إِلى آخِرِ اْلأَصَابِعِ ثُمَّ يَمْسَحُ ظَاهِرَ الْيُسْرَى بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلى الْمِرْفَقِ ثُمَّ يَمْسَحُ بَاطِنَهَا إِلى آخِرِ اْلأَصَابِعِ. وَيَجِبُ تَخْلِيلُ اْلأَصَابِعِ وَنَزْعُ الْخَاتَمِ، فَإِنْ لَمْ يَنْزِعْهُ لَمْ يُجْزِهِ. وَلَوِ اقْتَصَرَ فِي مَسْحِ يَدَيْهِ عَلَى الْكُوْعَيْنِ وَصَلَّى أَعَادَ فِي الْوَقْتِ. ﴿المسح على الجبيرة﴾ إِذَا كَانَ فيِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ غَيْرِهَا جُرْحٌ وَخَافَ مِن غَسْلِهِ باِلْمَاءٍ فَوَاتَ نَفْسِهِ أَوْ فَوَاتَ مَنْفَعَةٍ أَوْ زِيَادَةَ مَرَضٍ أَوْ تَأَخُّرَ بُرْءٍ أَوْ حُدُوثَ مَرَضٍ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتطَعِ الْمَسْحَ عَلَيهِ مَسَحَ عَلَى الْجَبيِرَة وَهِيَ الدَّوَاءُ الَّذِي يُجْعَلُ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَسْحَ عَلَيْهَا مَسَحَ عَلَى الْعِصَابَةِ وَلَوْ عَلَى الزَّائِدِ غَيْرِ الْمُقَابِلِ لِلْجُرْحِ كَفَصْدٍ وَعِمَامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا. وَيُشْتَرَطُ فيِ الْمَسْحِ الْمُذْكُورِ أَنْ يَكُونَ جُلُّ جَسَدِهِ صَحِيحًا أَوْ جَرِيحًا وَلاَ يَتَضَرَّرُ إِذَا غَسَلَ الصَّحِيحَ، فَإِنْ كَانَ يَتَضَرَّرُ بغَسْلِ الصَّحِيحِ أَوْ كَانَ الصَّحِيحُ قَليِلا جِدًّا كَأَنْ لَمْ يَبْقَ إلِاَّ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ فَإِنَّهُ لاَ يَغْسِلُ الصَّحِيحَ وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَرِيحِ بَلْ يَنْتَقِلُ إلِى التَّيَمُّمِ، وَإِذَا تَعَذَّرَ مَسْحُ الْجَرِيحِ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ وَضْعُ شَيْءٍ عَلَيهِ وَلا مُلاَقَاتُهُ باِلْمَاءِ فَإِنْ كَانَ في مَوْضِعِ التَّيَمُّمِ وَلا يُمْكِنُ مَسْحُهُ أَيضًا بِالتُّرَابِ تَرَكَهُ بِلاَ مَسْحٍ وَلاَ غُسْلٍ، وَغَسَلَ ماَ سِوَاهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيِ أَعْضَاءِ التّيَمُّمِ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ الصَّحِيحَ وَيَتَيَمَّمُ عَلَى الْجَرِيحِ عَلَى أَحَدِ اْلأَقْوَالِ اْلأَرْبَعَةِ. وَإِذَا مَسَحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ ثُمَّ نَزَعَهَا لِدَ وَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ سَقَطَتْ بِنَفْسِهَا بَطَلَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا، وَإِذَا رَدَّهاَ فَلاَ بُدَّ مِنَ الْمَسْحِ ثَانِيًا


لِلْمَسْحِ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ شُرُوطٍ. لأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ جِلْدًا، فَلا يَمْسَحُ عَلَى غَيْرِهِ كَالْخَرِقِ وَنَحْوِهَا إِذَا صُنِعَتْ عَلَى هَيْئَةِ الْخُفِّ إِلاَّ الْجَوْرَبَ وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى شَكْلِ الْخُفِّ مِنَ الْكِتَّانِ وَنَحْوِهِ مِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ جِلْدٌ مَخْرُوزٌ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ طَاهِراً، فَلاَ يَمْسَحُ عَلَى النَّجِسِ كَجِلْدِ الْخِنْزِيرِ وَجِلْدِ الْمَأْكُولِ غَيْرِ الْمُذَكَّى أَوِ الْمُذَكَّى غَيْرِ الْمَأْكُولِ وَإِنْ دُبغ. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَخْرُوزًا، فَلاَ يَمْسَحُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَرْبُوطًا أَوْ نَحْوَهُ. الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ سَاتِرًا لِمَحَلِّ الْفَرْضِ لاَ مَا نَقَصَ، فَلا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْه. وَكَذَا إِنْ كَانَ فِيهِ خَرْقٌ كَبِيرٌ قَدْرُ ثُلُثِ الْقَدَم. الْخَامِسُ: أَنْ يُمْكِنَ تَتَابُعُ الْمَشْيِ فِيهِ، فَالْوَاسِعُ الَّذِي لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُتَابِعَ الْمَشْيَ فِيهِ لاَ يَمْسَحُ عَلَيْهِ. السَّادِسُ: أَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ فَلاَ يَمْسَحُ عَلَيْهِ إِذَ لَبِسَهُ وَهْوَ مُحْدِثٌ. وَيُشْتَرَطُ في هَذِهِ الطَّهَارَةِ أَنْ تَكُونَ مَائِيَّة، فَلَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ لَبِسَهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيهِ. وَأَنْ تَكُونَ كَامِلَةً؛ فَلَو غَسَلَ إِحْدَى رِجلَيْهِ وَأَدْخَلَهَا فيِ الْخُفِّ قَبْلَ غَسْلِ اْلأُخْرَى وَنَحْوُ ذَلِكَ لاَ يَمْسَحُ عَلَيْهِ. السَّابِعُ: أَنْ لاَ يَكُونَ عَاصِيًا بِلُبْسِهِ، كَالْمُحْرِمِ غَيْرِ الْمُضْطَرِّ لِلُبْسِهِ، أَوْ بِسَفَرِهِ كَالعَاقِّ وَاْلآبِقِ فَلاَ يَمْسَحُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. الثَّامِنُ: أَنْ لاَ يَكُونَ مُتَرَفِّهًا بِلُبْسِهِ؛ فَمَنْ لَبِسَهُ لِنَومٍ أَوْ نَحْوِه لاَ يَمْسَحُ عَلَيْهِ. وَلاَ يَتَوَقّتُ بِوَقْتٍ، وَلاَ يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ إِلاَّ أَنْ تَحْصُلَ لَه جَنَابَةٌ أَوْ يَحْصُلَ فِيهِ خَرْقٌ كَبِيرٌ، أَوْ يَنْزِعَ قَدَمُهُ أَوْ أَكْثَرَهَا إِلى سَاقِ خُفِّهِ. وَصِفَةُ الْمَسْحِ الْمُسْتَحَبَّةُ: أَنْ يَضَعَ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلِهِ مِنْ ظَاهِرِ قَدَمِهِ الْيُمْنىِ، وَيَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ باَطِنِ خُفِّهِ، وَيُمِرَّهُمَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَيَفْعَلُ بِالْيُسْرَى كَذَلِكَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.



الْحَيْضُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ بِنَفْسِهِ مِنْ قُبُلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً فيِ مُدَّةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَدُونَهَا إِلى سَاعَةٍ، مِنْ غَيْرِ وِلاَدَةٍ وَلاَ مَرَضٍ فَأَقَلُّهُ لاَ حَدَّ لَهُ، كَأَكْثَرِ الطُّهْرِ، وَأَمَّا أَقَلُّ الطُّهْرِ فَخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمً. وَأَمَّا أَكْثَرُ الْحَيْضِ فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْحيّضِ؛ فَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدِئَةً فَأَكْثَرُهُ فيِ حَقِّهَا إِذَا تَمَادَتْ بِهَا الْحَيْضَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً فَإِمَّا أَنْ تَخْتَلِفَ عَادَتُهَا أَمْ لاَ، فَإِنْ لَمْ تَخْتَلِف اسْتَظْهَرَتْ عَلَى عَادَتِهَا بِثَلاَثَةِ أَيّامٍ مَا لَمْ تُجَاوِزْ خَمْسَة عَشَرَ يَوْمًا، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ اسْتَظْهَرَتْ عَلىَ أكْثَرِ عَادَتِهَا كَذَلِكَ وَهي فيِ أَيَّامِ الاِسْتِظْهَارِ حَائِضٌ، فَإِنْ تَمَادَى بِهَا إلِى تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَحُكْمُهَا حُكْمُ الطاَّهِرِ في تَوْجِيهِ الصَّلاةَ وَالصَّوْمِ وَعَدَمِ الْقَضَاءِ وَإتِيْاَنِ الزَّوْجِ.



وَلِلطُّهْرِ عَلاَمَتَانِ: الْجُفُوفُ: وَهُوَ أَنْ تُدْخِلَ الْمَرْأَةُ خِرْقَةً فيِ فَرْجِهَا فَتَخْرُجَ جَافَّةً لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ. واَلْقَصَّةُ الْبَيْضَاءُ: وَهِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ يَأْتِي فيِ آخِرِ الْحَيْضِ كَمَاءِ الْقَصَّةِ، وَهِيَ الْجِيرُ. وَالْقَصَّةُ أَبْلَغُ لِلْمُعْتَادَةِ، فَإِذَا رَأَتِ الْجُفُوفَ أَوَّلاً انْتَظَرَتِ القَصَّةَ لآخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ، وَأَّما الْمُبْتَدِأَةُ فَلاَ تَنْتَظِرُ الْقَصَّةَ إِذَا رَأَتِ الْجُفُوفَ أَوَّلاً، وَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَنظُرَ طُهْرَهَا عِنْدَ النَّوْمِ وَعِنْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ : الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ وَالطَّلاَقَ وَمَسَّ الْمُصْحَفِ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ، وَدُخولَ الْمسْجِدِ، وَالْوَطْءَ فيِ الْفَرْجِ زَمَنَ الْحَيْضِ وَبَعْدَهُ قَبْلَ طُهْرِهَا باِلْمَاءِ.


النِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ اْلقُبُلِ بِسَبَبِ الْوِلاَدَةِ، غَيْرَ زَائِدٍ عَلَى سِتِّينَ يَوْمًا. فَإِذَا زَادَ عَلَى سِتِّينَ يَوْمًا فَلاَ تَسْتَظْهِرُ. وَحُكْمُ دَم النِّفَاسِ فيِمَا يَمْنَعُهُ وَفيِ اقْتِضَائِهِ الْغُسْلَ حُكْمُ دَمِ الْحَيضِ مُطلَقًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.


وَهِي أَحَدُ أَرْكَانِ اْلإِسْلاَمِ الْخَمْسِ اَلَّتِى بُنِيَ عَلَيْهَا: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاِة، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. وَالصَّلاَةُ أَعْظَمُهَا بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ. مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ تَرَكَ الدِّينَ. وَلُوُجُوبِهَا خَمْسَةُ شُرُوطٍ: اْلإِسْلاَمُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَارْتِفَاعُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَحُضُورُ وَقْتِ الصَّلاَةِ. وَتَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا موسَّعا. فَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا أَوْ شَيئْاً مِنْ وَاجِباَتِهَا أَوْ شَيئْاً مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلامَ الْخَمْسَة فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌ، يُسْتَتَابُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ. وَمَنْ أَقَرَّ بِوُجُوبِهَا وَامْتَنَعَ مِن فِعْلِهَا انتُظِرَ إِلى أَنْ يَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا الضَّرُورِيِّ


الصَّلاَةُ الْمَفْرُوضَةُ خَمْسَةٌ: الظُّهْرُ، وَالْعَصْرُ، وَالْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ، وَالصُّبْحُ. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَقْتَانِ: اخْتِيَارِيٌّ وَضَرُوريٌّ. فَالاِخْتِيَارِيُ لِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لآخِرِ الْقَامَةِ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَآخِرُهُ إلِى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ. وَلِلْمَغْرِبِ بِغُرُوبِ قُرْصِ الشَّمْسِ وَهُوَ مُضَيَّقٌ غَيْرُ مُمْتَدٍّ، يُقَدَّرُ بِفِعْلِهَا بَعْدَ تَحْصِيلِ شُرُوطِهَا. وَلِلْعِشَاءِ منِ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ الأْ حْمَرِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ اْلأَوَّلِ، وَلِلصُّبْحِ منِ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ لِلإِ سْفَارِ الْأَعْلَى. وَالضَّرُورِيِّ لِلصُّبْحِ مِنَ الْإِسْفَارِ اْلأَعْلَى إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلِلظُّهْرِ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ اْلمُخْتَارِ إِلَى غُرُوبِ قُرْصِ الشَّمْسِ، وَلِلْعَصْرِ مِنَ اْلاِصْفِرَارِ إِلَى وَقْتِ الْغُرُوبِ، وَلِلْمَغْرِبِ مِنَ الْفَرَاغِ مِنهَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَلِلْعِشَاءِ مِنْ آخِرِ ثُلُثُ اللَّيْلِ اْلأَوَّلِ إِلَى طُلُوعِ اْلفَجْرِ. مَنْ أَخَّرَ الصَّلاَةَ إِلَى الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَثِمَ. وَالْعُذْرُ: اَلْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ، وَاْلكُفْرُ، وَالصِّبَا، وّاْلجُنوُنُ، وَاْلإِغْمَاءُ، وَالنوَّمُ، وَالنِّسْيَانُ.


يَجِبُ عَلَى اْلمُكَلَّفِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ اْلَمفرُوضَةِ مُرَتَّبَةً فيِ أَيِّ وَقْتٍ كَانَ. وَيَجِبُ تَرْتيِبُ الْحَاضِرَتَيْنِ الْمُشْتَرِكَتَيْنِ فيِ الْوَقْتِ، فَإنِ خَالَفَ أَعَادَ الثَّانِيَةَ أَبَدًا. وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَوَائتِ عَلَى الْحَاضِرَةِ وَإنِ خَرَجَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ، فَإِن زَادَتْ عَلَيْهَا - عَلَى أَحَدِ الْقَولَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ – أَوْ عَلَى الْأَرْبَعِ - عَلَى الْمَشْهُورِ الآخَرِ - قُدِّمَت الْحَاضِرَةُ إِذَا ضَاقَ وَقْتُهَا. وَمَن ذَكَرَ فَائِتَةً فيِ وَقْتِيَّةٍ يَجِبُ تَرْتِيبُهَا مَعَهَا، فَإِن كَانَ فَذًّا قَطَعَ مَا لَمْ يَعْقِدْ رَكْعَةً بِوَضْعِ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَإِنْ عَقَدَهَا ضَمَّ إِلَيْهَا أُخْرَى وَخَرَجَ عَن شَفْعٍ. وَإِن كَانَ إِمَامًا قَطَعَ، وَلاَ يَسْتَخْلِفُ، وَيَسْرِي ذَلِكَ لِصَلاَةِ الْمَأْمُومِينَ. وَإِن كَانَ مَأْمُومًا تَمَادَى مَعَ إِمَامِهِ، فَإِذَا فَرَغَ صَلّى مَا نَسِيَ ثُمَّ يُعِيدُ مَا صَلّى مَعَ الْإِمَامِ فيِ الْوَقْتِ. فَإِذَا كَانَتْ جُمْعَةً صَلاَّهَا ظُهْرًا. سَيَأْتِى أَنَّ عَقْدَ الرَّكْعَةِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِرَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ إِلاَّ فيِ مَسَائِلَ مَذْكُورَةٍ فيِ الْمُطَوَّلاَتِ.


يَحْرُمُ عَلَيْهِ صَلاَةُ النَّفْلِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَعِنْدَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَعِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ، أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ لِمَنْ عَلَيْهِ فَرْضٌ. ويُكْرَهُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلى أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَيدَ رُمْحٍ، وَبَعْدَ فَرْضِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ، وَعِنْدَ أَذَاِن الْجُمُعَةِ لِلجَالِسِ، وَبَعْدَ فَرْضِ الْجُمُعَةِ فيِ مُصَلاَّهَا، وَلاَ تُكْرَهُ عِنْدَ وَقْتِ الاِسْتِوَاءِ.


اْلأَذَانُ سُنَّةٌ فيِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي الْعَادَةُ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ بِهَا كَالْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ. وَهُوَ اْلإِعْلاَمُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلاَةِ الْمُفْرُوضَةِ بِالأَلْفَاظِ الْمَشْرُوعَةِ. وَهْوَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًّا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله. ثُمَّ يُرَجِّعُ الشَّهَادَتَيْنِ بِأَرْفَعَ مِنْ صَوْتِهِ أَوَّلاً، ثُمَّ يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَيَزِيدُ في أَذَانِ الصُّبْحِ بَعْدَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ : الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُؤَذَّنَ لِصَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَتَّى الْجُمُعَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا إلِاَّ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَإنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا فيِ السُّدُسِ اْلأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يُؤَذَّنُ لَهَا ثَانِيًا عِنْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُنْفَرِدِ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا أَنْ يُؤَذِّنَ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ. وَلْيَحْذَرِ الْمُؤَذِّنُ مِنَ مَدِّ باَءِ أَكْبَرُ و أَشْهَدُ و الْجَلاَلَةِ ، وَمِنَ الْوَقْفِ عَلَى لاَ إِلَهَ، وَمِنْ تَرْكِ إِدْغَامِ الدَّالِ فيِ الرَّاءٍ مِنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَمِنْ فَتْحِ اللاَّمِ مِنْ رَسُولُ اللهِ ، وَمِنْ تَرْكِ النُّطْقِ بِالْهَاءِ مِنْ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، وَمِنْ تَرْكِ الْحَاءِ مِنْ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. وَيَكُونُ اْلأَذَانُ مُتَرَسِّلاً مِنْ غَيْرِ مَدٍّ مُفْرِطٍ وَلاَ تَمْطِيطٍ، مَوْقُوفًا غَيْرَ مُعْرَبٍ، مَتَوَالِيًا بِحَيْثُ لاَ يَتَخَلَّلُهُ سُكُوتٌ كَثِيرٌ وَلاَ كَلاَمٌ سَوَاءٌ كَانَ سَلاَمًا أَو رَدًّا أَوْ غَيْرَهُمَا. وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَحْكِيَهُ إلِى آخِرِهِ وَالشَّهَادَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيعٍ وَلَوْ كَانَ فيِ صَلاَةِ نَافِلَةٍ. وَيُشْتَرَطُ فيِ الْمُؤَذِّن شُرُوطُ صِحَّةٍ وَشُرُوطُ كَمَالٍ. فَشُرُوطُ الصِّحَّةِ : أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا ذَكَرًا بَالِغًا عَاقِلاً. وَشُرُوطُ الْكَمَالِ: أَنْ يَكُونَ عَدْلاً، عَاِرًفا بِاْلأَوْقَاتِ، صَيِّتاً، مُتَطَهِّرًا، قَائِمًا، مُسْتَقْبِلَ الْقِبلَةِ إلِاَّ لإِسْمَاعٍ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ قَدْ صَلّى تِلْكَ الصَّلاَةَ الَّتىِ أَذَّنَ لَهَا.


اْلإِقَامَةُ سُنَّةٌ أَوْكَدُ مِنَ اْلأَذَانِ لاِتِّصَالِهَا بِالصَّلاَةِ، وَإِنْ تَرَاخَى مَا بَيْنَهُمَا بَطَلَتِ اْلإِقَامَةُ وَاسْتُؤنِفَتْ. وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ : مَنْ تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلاتَهُ.ُ فَالْاِحْتِيَاطُ أَنْ يَحْتَرِسَ عَلىَ اْلإِتْيَانِ بِهَا وَلاَ يَتَسَاهَلُ فيِ ذَلِكَ، وَهَذَا فيِ حَقِّ الرَّجُلِ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَاْلإِقَامَةُ فيِ حَقِّهَا مُسْتَحَبَّةٌ سِرًّا، وَإِنْ لَمْ تُقِمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهَا. وَلَفْظُهَا: اللهُ أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله. وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إِفْرَادِ اْلإِقَامَةِ مَا عَدَا التَّكْبِيرِ فَإِنَّهُ مُثَنًّى هُوَ الْمَشْهُورُ، فَإِنَّ شَفَعَ غَيْرَ التَّكْبِيرِ لاَ تُجْزِئُهُ اْلإِقَامَةُ. وَلاَ يَتَكَلَّمُ فيِ اْلإِقَامَةِ، وَلاَ يَرُّدُ عَلَى مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ. وَالْمُصَلِّي مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقُومَ لِلصَّلاَةِ حَالَ اْلإِقَامَةِ أَوْ بَعْدَهَا.


شَرَائِطُ الصَّلاَةِ أَرْبَعةٌ: طَهَارَةُ الْخَبَثِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا. وَطَهَارَة الْحَدَثِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا فِي كُلِّ صَلاةَ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُود وَغَيْرِهَا. وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ بِكَثِيفٍ بِمُثَلَّثَةٍ - أَيْ غَلِيظٌ. وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ: مِن سُرَّتِهِ إلِى رُكْبَتِهِ، وَعْورَةُ الْمَرْأةَ الْحُرَّة مَعَ أَجْنَبِيٍّ: جَمِيعُ بَدَنِهَا إِلاَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ. وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ إلِاَّ فيِ الْقِتَالِ حَالَةَ الاِلْتِحَامِ، وَفيِ النَّاّفِلَةِ فيِ السَّفَرِ الْمُبيِحِ لِلْقَصْرِ لِلرَّاكِبِ. ومَنْ صَلَّى إلِى غَيْرِ الْقِبْلَةِ نَاسِيًا فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَى فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ أَعَادَ أَبَدًا. وَجاَءَ فِي ذَلِكَ خِلاَفٌ، وَكَذَا إِنْ كَانَ جَاهِلا أَوْ عَامِدًا.


فَرَائِضُ الصَّلاَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ: اْلأوُلى: تَكْبِيرَةُ اْلإِحْرَامِ لِكُلِّ مُصَلٍّ، وَلَفْظُهَا: اللهُ أَكْبَرُ - مِنْ غَيْرِ إِشْبَاعِ الْبَاءِ - وَلاَ يُجْزِئُ غَيْرُهَا إِنْ كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ. أَمَّا مَنْ لاَ يُحْسِنُهَا فَقِيلَ يَدْخُلُ بِالنِّيَّةِ دُونَ الْعَجَمِيَّةِ وَقِيلَ يَدْخُلُ بِلُغَتِهِ. الثَّانِيَةُ: النِّيَّةُ بِأَنْ يَقْصُدَ بِقَلْبِهِ الدُّخُولَ فيِ الصَّلاَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَيَكُونُ قَصْدُهُ مُقَارِنًا لِلَفْظِ التَّكْبِيرِ. وَلاَ يَلْزُمُهُ التَّعَرُّضُ فيِ نِيَّتِهِ لِعَدَدِ الرَّكَعَاتِ الثَّالِثَةُ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عَلَى اْلإِماَمِ وَالْفَذِّ - بِذَالِ مُعْجَمَة، أَيِ الْمُنْفَرِدِ الرَّابِعَةُ: الْقِيَامُ لِلإِحْرَامِ وَلِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ. اَلْخَامِسَةُ: الرُّكُوعُ، وَأَكْمَلُهُ أَنْ يَنْحَنِيَ بِحَيثُ يَسْتَوِي ظَهْرُهُ وَعُنُقُهُ، وَيْنِصبُ رُكْبَتَيْهِ، وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَليْهِماَ، وَيُجَافىِ الرَّجُلُ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَلاَ يُنَكِّسُ رَأْسَهُ بَلْ يَكُونُ ظَهْرُهُ مُسْتَوِيًا. السَّادِسَةُ: السُّجُودُ، وَصِفَتُهُ أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ اْلأَرْضِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْيَدَيْنِ وَأَصَابِعَ الْقَدَمَيْنِ. السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَة: الرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالْسُّجُود،ِ فَإِنْ تَرَكَهُ وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ. التَّاسِعَةُ: الْجُلُوسُ لِلسَّلاَمِ قَدْرَ مَا يَقْعُدُ فِيهِ وَيُسَلِّمُ. العَاشِرَةُ: تَسْلِيمَةُ التَّحْلِيلِ، وَهِيَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. وَلاَ يُجْزِئُ غَيْرُهَا. وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَيُسَلِّمُّهَا عَنْ يَمِينِهِ، ثُمّ يُسَلِّمُ قُبَالَةَ وَجْهِهِ يَقْصِدُ بِهَا الرَّدَّ عَلَى اْلإِمَامِ، ثُمّ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ إِن كَانَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقْصِدُ بِهَا الرَّدَّ عَلَيهِ. وَالْأَفْضَلُ فِي تَسْلِيمَةِ الرَّدِّ أَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ تَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ. وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ بِسَلاَمِهِ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ اَلْمَشْهُورَيْنِ. وَمُقَابِلُهُ لاَ بُدَّ مِن ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ يَقْصُدُ اْلإِمَامُ بِسَلاَمِهِ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمَ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ وَالْمُقْتَدِينَ بِهِ وَيَقْصُدُ الْفَذُّ السَّلاَمَ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ. اَلْحَادِيَةَ عَشَرَةَ: الاِعْتِدَالُ فيِ الْفَصْلِ بَيْنَ اْلأَرْكَانِ. الثَانِيَةَ عَشَرَةَ: الطُّمَأْنِينَةُ فيِ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ كُلِّهَا قِيَامِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا، وَالرَّفْعِ مِنْهَا، وَبَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الاِعْتِدَالِ أَنّ الاِعْتِدَالَ فيِ الْقِيَامِ مَثَلاً انْتِصَابُ الْقَامَةِ، وَالطُّمَأَنِينَةُ اسْتِقْرَارُ اْلأَعْضَاءِ. الثَّالِثَةَ عَشَرَةَ: تَرْتِيبُ اْلأَدَاءِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ اْلإِحْرَامُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَالْقِرَاءَةُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَالرُّكُوعُ قَبْلَ السُّجُودِ، وَالسُّجُودُ قَبْلَ السَّلاَمِ. الرَّابِعَةَ عَشَرَةَ: الْمُوَالاَةُ، فَيَجِبُ إِيقَاعُ أَجْزَاءِ الصَّلاَةِ وَأَرْكَانِهَا يَلِي بَعْضُهَا بَعْضًا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقِ.

 


وَسُنَنُ الصَّلاَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ: اَلأُولىَ: قِرَاءَةُ سُورَةٍ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فيِ الصُّبْحِ واَلْجُمُعَةِ وَاْلأُوْلَيَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا مِن فَرَائِضِ اْلأَعْيَانِ. الثَّانِيَةُ: الْقِيَامُ لِذَلِكَ. الثَّالِثَةُ: الْجَهْرُ فِي اْلأَوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَجُمْلَةِ الصُّبْحِ، وَالشَّفْعِ وَالْوِتْرِ، وَالْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَنوَاِفلِ اللَّيْلِ، وَاْلاِسْتِسْقَاءِ. الرَّابِعَةُ: اْلإِسْرَارُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ. وَالسِّرُّ مَا لاَ يُسْمَعُ بِأُذُنٍ، وَالْجَهْرُ ضِدُّهُ. تَنْبِيهٌ : في حكم الجهر في محل الإسرار وعكسه لَوْ قَرَأَ سِرًّا فِي مَحَلِّ الْجَهْرِ أَوْ جَهْرًا في مَحَلِّ السِّرِّ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا الآيةَ وَالآيَتَيْنِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. أَمَّا إِذَا قَرَأَ أَكْثَرَ مِنْ آيَتَيْنِ وَتَذَكَّرَ قَبْلَ وَضْعِ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَعَادَ أُمَّ الْقُرْآنِ وَالسُّورَةَ. وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ وَضْعِ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ لاَ يَرْجِعُ، لِأَنَّ عَقْدَ الرَّكْعَةِ عِنْدَ ابْنِ اَلْقَاسِمِ بِرَفْعِ الرَأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ إلِاَّ فيِ مَسَائِلَ، مِنْهَا هَذِهِ. فَإِنْ عَقَدَهَا بِوَضْعِ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ قاَلَ بَعْضُهُمْ لَوْ تَرَكَ الْجَهْرَ عَامِدًا فَقِيلَ يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالى وَلاَ شَيْءَ عَلَيهِ. وَقيِلَ تَبْطُلُ صَلاَتَهُ لِأَنَّ هَذَا مِنَ التَّهَاوُنِ باِلسُّنَنِ، كَمَا يَتَهَاوَنُ بِالفَرِيضَةِ. الْخَامِسَةُ: كُلُّ تَكْبِيرَةٍ سُنَّةٌ مَا عَدَا تَكْبِيرَةِ اْلاِحْرَامِ. السَّادِسَةُ إِلى التَّاسِعَةِ: الْجُلُوسُ اْلأَوَّلُ فِيمَا فِيهِ جُلُوسَانِ. وَالتَّشَهُّدُ اْلأَوَّلُ وَالثَّانِي بِاللَّفْظِ الْوَارِدِ فِيهِ، وَهُوَ: التَّحِيَّاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ للهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلِهَ إلِا الله وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ وَأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. العَاشِرَةُ: الصَّلاَةُ عَلىَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيِ التَّشَهُّدِ اْلأَخِيرِ. وَهِيَ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فيِ الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌّ مَجِيدٌ. الْحَادِيَةَ عَشرَةَ: قَوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لِلإِمَامِ وَالْفَذِّ. الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ وَالثَّالِثَةَ عَشَرَةَ: الرَّدُّ عَلَى اْلإِمَامِ وَالْرَّدُ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ. الرَّابِعَةَ عَشرَةَ: الْجَهْرُ بِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ فَقَطْ. الْخَامِسَةَ عَشَرَةَ: الإِنْصَاتُ لِلإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ. السَّادِسَةَ عَشرَةَ: السُّتْرةُ لِلإِمَامِ وَالْفَذِّ. وَيَأْثَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذاَ كَانَ لَهُ مَنْدُوحَةٌ. السَّابِعَةَ عَشرَةَ: الزَّائِدُ عَلَى مَا يَسَعُ السَّلاَمَ مِنَ الْجُلُوسِ الثَّانِي. الثَّامِنَةَ عَشرَةَ: الزَّائِدُ عَلَى مِقْدَارِ الطُّمَأنِينَةِ.